الميرزا موسى التبريزي

10

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

قوله عليه السّلام في الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت من قوله عليه السّلام : " وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة " ، وقوله عليه السّلام : " كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه كما هو " . وقوله عليه السّلام فيمن شكّ في الوضوء بعد ما فرغ : " هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ " . ولعلّ المتتبّع يعثر ( 2616 ) على أزيد من ذلك . وحيث إنّ مضمونها لا يختصّ بالطهارة والصلاة ، بل يجري في غيرهما كالحجّ ، فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها ، فنقول مستعينا باللّه ، فإنّه وليّ التوفيق . [ الكلام يقع في مواضع ] [ الموضع الأوّل : أنّ الشكّ في الشيء ظاهر لغة وعرفا في الشكّ في وجوده ] إنّ الكلام يقع في مواضع : الموضع الأوّل : أنّ الشكّ في الشيء ظاهر لغة وعرفا في الشكّ في وجوده ، إلّا أنّ تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه ومضيّه والتجاوز عنه ، ربّما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه ، وكون الشكّ فيه باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا .